مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
185
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
قبول شهادتهم في القتل والجرح بأمر واحد ، وهو أن يؤخذ بأوّل كلامهم مع الاختلاف دون باقيه « 1 » . القول السادس - ما ذهب إليه المحقّق النجفي ، وهو قبول شهادة الصبيان فيما بينهم ، لإيجابها الدية ولو كان المشهود به القتل « 2 » . وإنّما اختص قبول شهادتهم في الدية ؛ لأنّ عمدهم خطأ . ويرى المحقّق النجفي بأنّ هذا هو المناسب لعدم التهجّم على الدماء بشهادتهم على وجه يقتص به من البالغين في نفس أو طرف ، كما أنّه المناسب لشدّة الأمر في الدماء وعدم إبطالها ، وأنّه هو الموافق للنصوص وغيرها « 3 » . ثمّ إنّ هذا كلّه بالنسبة إلى الصبي ، وأمّا الصبية فلا خلاف في عدم قبول شهادتها مطلقاً ، مميّزة كانت أو غير مميّزة « 4 » ؛ وذلك لأنّ ظاهر النصوص والفتاوى اختصاص الحكم بشهادة الصبيان دون الصبية الباقية على مقتضى الأصول والعمومات الدالّة على عدم قبول شهادتها « 5 » . هذا مضافاً إلى أنّه يعتبر في الشاهد العدالة المفقودة في الصغير قطعاً بل الإيمان ، فقبول شهادة الصبي مطلقاً مخالف للقاعدة ، إلّاأنّه قام الدليل في الصبي في الجملة على خلافها ، ولم يقم الدليل بالإضافة إلى الصبية ؛ فإنّ جمع صبي : صبيان ، وجمع صبية : صبايا ، والرواية الدالّة على الجواز واردة في الصبيان « 6 » . ( انظر : شهادة ) المرحلة الرابعة - مرحلة البلوغ : 1 - حقيقة البلوغ : البلوغ أهم المراحل الطبيعية التي تمرّ بها حياة الإنسان ؛ فهو ينتقل فيها من مرحلة الصغر إلى مرحلة الكبر ، ويصبح من مبدئها مكلّفاً يُلقى على عاتقه ما يحمله سائر الكبار من تكاليف شرعية . ذلك أنّ البلوغ في الحالات العادية السليمة يصل فيه نمو الجسم وقدرته إلى الحدّ الكافي لتحمّل التكاليف الشرعية البدنية ، كما يصل فيه نمو العقل والإدراك إلى الحدّ الكافي من معرفة الخير والشر ، والنافع والضار ، وعواقب الأعمال . وإنّما يتفاوت الأشخاص بعد ذلك - فيما وراء هذا النصاب الكافي من قدرتي الجسم والعقل - تفاوتاً طبيعياً بدرجات الذكاء والمواهب الفطرية التي لا يتساوى فيها اثنان من الناس . وهذا التفاوت في الزيادة عن الحدّ الكافي لا عبرة به ، ولا يمنع تساوي الجميع في القدرة على فهم التكاليف وتحمّل المسؤوليّات بعد توفّر النصاب اللازم من مؤهّلاتها لديهم .
--> ( 1 ) المسالك 14 : 155 . تفصيل الشريعة ( القضاء والشهادات ) : 396 ( 2 ) جواهر الكلام 41 : 13 - 14 ( 3 ) جواهر الكلام 41 : 13 ، 14 ( 4 ) الروضة 3 : 125 . كشف اللثام 10 : 269 . الرياض 13 : 239 . أسس القضاء والشهادة : 429 ( 5 ) جواهر الكلام 41 : 14 - 15 ( 6 ) تفصيل الشريعة ( القضاء والشهادات ) : 397